قرار وزير التعليم بخصوص الغشاشين والمشاغبين بامتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوي
اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 166 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة ـ دبلوم التعليم الفني بأنواعه ـ دبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل في الصفوف الدراسية المختلفة ـ الشهادة الابتدائية ـ الشهادة الإعدادية.
تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أي وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه.
ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب.
كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار.
ويتم إلغاء الامتحان ـ بالنسبة للامتحانات العامة ـ بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها في حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق الى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت في الموضوع واستصدار القرار المناسب.
وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابي بالواقعة.
ويحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.
كما تضمن القرار إلغاء الامتحان ـ في الامتحانات العامة أو المحلية ـ بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادةٍ ما أو بعض المواد.