جمهوريه مصر العربية التاريخ / / 200
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
قرار وزاري
رقم (339) بتاريخ 22/10/2007
بإصدار لائحة المكتبات المدرسية والنوعية
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنييين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنه 1981
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنه 1997بتنظيم وزارة التربية والتعليم
وعلي لائحه المكتبات المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 بتاريخ 22/3/1993
وعلي القرار الوزاري رقم 264بتاريخ 6/8/2007 بشأت تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلفة مراحل التعليم العام للعام الدراسي 2007/2008
قـــرر
المادة الأولي :
يعمل بلائحة المكتبات المدرسية والنوعية المرفقة
المادة الثاتية :
تلغي لائحة المكتبات المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 87بتاريخ 22/3/1993 المشار إليه
المادة الثالثة :
علي جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه - تنفيذهذا القرار ،،،
وزير التربية والتعليم
( دكتور يسري صابر حسين الجمل )
( 1 )
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
لائحة المكتبات المدرسية والنوعية
الفصل الأول ( المكتبات المدرسية )
المادة (1)
تنشأ بكل مدرسة بجميع مراحل التعليم (الأساسي - الثانوي) وما في مستواها مكتبة مدرسية ويراعي عند إنشاء المكتبة ما يأتي:
أ- أن يتوسط موقعها المبتي الدراسي وأن تكون جيدة الإضاءة والتهوية
ب- ألا تقل مساحتها - قدر الإمكان-عما يعادل نسبة 10%من إجمالي المساحات المخصصة للفصول الدراسية .
ت- تزويدها بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة المنوطة بها وذلك طبقا للمعايير التي تقرها الوزارة .
ويكون اختيار هيئة الأبنية التعليمية لموقع المكتبة في كل مشروع مدرسة تقوم به أو كل مدرسة تتولي الهيئة تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتبات .
المادة (2)
تهدف المكتبة المدرسية إلي مساندة العملية التعليمية والمساعدة في إثراء المناهج الدراسية من خلال ممارسة التلاميذ والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة أفراد المجتمع المدرسي للأنشطة المختلفة سواء بصورة فردية أو جماعية ، لاكتساب المعلومات ، وتعمل المكتبة بصفة خاصة علي تحقيق ما يأتي :
أ- دعم وإثراء المناهج الدراسية حتي لا يصبح الكتاب المقرر هو المصدر الوحيد للمعلومات أمام الطالب والمعلم .
ب- إكساب الطلاب مهارة التعلم الذاتي الذي يؤدي إلي التعليم المستمر .
ت- غرس وتنمية عادة القراءة والاطلاع لدي الطلاب .
ث- تدريب الطلاب علي استخدام مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة وتزويدهم بالمهارات المكتبية الأساسية لتكوين عادات القراءة السليمة والمثمرة .
ج- تنمية القيم الإجتماعية والخلقية والدينية لدي الطلاب وربطهم بالبيئة المحيطة بهم وإذكاء روح الانتماء والولاء للوطن .
ح- التعاون مع المكتبة العامة في خدمة البيئة المحيطة بالمدرسة وذلك بفتح أبوابها لأولياء الأمور وأهالي الحي للإفادة من مقتنياتها وأنشطتها المختلفة .
خ- المساهمة في تنمية الخبرات المهنية للمعلمين .
( 2 )
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
المادة (3)
تقوم المكتبة المدرسية علي تحقيق أهدافها من خلال الوسائل والأساليب الآتية :
أ- توفير مجموعات متكاملة ومتوازنة من الكتب والمراجع والدوريات وغيرها من مصادر المعلومات .
ب- الإعداد الفني من فهرسة وتصنيف لكافة مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة .
ت- تقديم خدمات الإطلاع والإعارة والخدمة المرجعية للطلاب والمعلمين وإفساح المجال أمامهم للبحث وممارسة أنشطة التعلم فرديا أو في مجموعة داخل المكتبة .
ث- تنظيم برامج الإرشاد والتوجيه القرائي الفردي و الجماعي للطلاب .
ج- إعداد وإصدار النشرات والمواد الإعلامية والقوائم الببليوجرافية التي تعرف بمصادر المعلومات بالمكتبة بما يثري ويخدم المناهج الدراسية ويدعم برامج الإرشاد القرائي ويلبي الإحتياجات العلمية والثقافية للمجتمع المدرسي .
ح- تنظيم البرامج لتدريس المهارات المكتبية والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في تهيئة المجال أمام الطلاب لممارسة المهارات في سياق المواقف التعليمية بما يعزز أتجاههم نحو التعلم الذاتي والتعليم المستمر .
خ- المشاركة بإجابية في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المدرسة للإحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية وكافة الأنشطة الثقافية والعلمية للمجتمع المدرسي بما يعزز دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي .
المادة (4)
يكون لكل مكتبة لجنة للمكتبة تشكل في بداية كل عام دراسي برئاسة مدير المدرسة أو الناظر أو الوكيل وعضوية ما لا يقل عن خمسة من المعلمين الأوائل يمثلون المواد البدراسية المختلفة وعدد من الطلاب يمثلون السنوات الدراسية المختلفة علي ان يكون اخصائي المكتبة مقررا لها .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 3 )
المادة (5)
تختص لجنة المكتبة المدرسية برسم سياسة عمل المكتبة في ضوء السياسة العامة التي تقرها الوزارة لتطوير المكتبات كما تختص بما يأتي :
أ- مناقشة وإعتماد الخطة الثانوية لعمل المكتبة وبرنامجها الزمني ومتابعة تنفيذه .
ب- إعتماد ميزانية المكتبة وتنظيم إجراءات الصرف من حصيلة المكتبة بالمدرسة وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة .
ت- تنظيم حصص المكتبة في الجدول الدراسي .
ث- وضع النظم الداخلية التي تسير عليها المكتبة مثل مواعيد فتحها وتحديد أيامالإستعارة الخارجية لطلاب مختلف الصفوف بالمدرسة .
ج- المشاركة في إختيار وشراء الكتب وغيرها من مقتنيات المكتبة وذلك من حصيلة المكتبة .
ح- مراجعة ما يهدي إلي المكتبة من الأوعية المختلفة واستبعاد غير الصالح منها .
خ- التخلص من الكتب والدوريات التي يبطل أستخدامها والتي لا تحتاج إليها المكتبة وإرجاعها بمعرفة أمين التوريدات إلي مخازن الإدارة/المدرية التعليمية لتتولي بيعها مع ما يباع من كتب راكدة أو ورق دشت ، وذلك بموجب إذن إرجاع( 178 ع ح)علي أن تحفظ صورته بالمكتبة .
د- تنظيم عملية جرد السنوي والإشراف عليها وإعتماد محضرالجرد وفقا للتعليمات المنصوص عليها بالمادة (16) من هذه اللائحة .
ذ- مناقشه وإعتماد التقارير الشهرية والسنوية المقدمة من اخصائي المكتبة قبل رفعها إلى توجيه المكتبات بالإدارة/ المدرية التعليمية .
المادة (6)
تجتمع لجنة المكتبة المدرسية مرة كل شهر علي الأقل بناء علي دعوة من رئيسها ولا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف عدد أعضائها علي الأقل بما فيما ذلك رئيس اللجنة .
و تسجل مدوالات اللجنة وتوصياتها في سجل يخصص لذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 4 )
المادة(7)
يدير المكتبة أخصائي متفرغ حاصل علي مؤهل عال في المكتبات من خريجي أقسام المكتبات بالكليات المختلفة .
وخريجي كليات التربية ( قسم المكتبات والمعلومات ) وخريجي كلية الآداب بأقسامها المختلفة والحاصلين علي دبلومات عليا في المكتبات مع إجتياز الدورات التدريبية اللازمة في مجال المكتبات يعاونه في ذلك اخصائي آخر أو أكثر بحيث يخصص اخصائي واحد لكل عشرين فصلا ويتبع مدير المدرسة كما يتبع توجيه المكتبات من الناحية الفنية .
ويتولي الاختصاصات والمسؤليات الآتية :
أ- إدارة المكتبة بالإسلوب العلمي السليم من حيث التنظيم الفني لمقتنياتها من مصادر المعلومات المختلفة وتيسير استخدامها في كافةالأغراض التعليمية والتربوية والتثقيفية .
ب- تصنيف وترتيب مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة علي الرفوف طبقاً لارقامها الخاصة لتيسير الوصول إليها واستخدامها .
ج - إنشاء الفهارس اللازمة للظبط الببليوجرافي طبقاً لتقنيات الوصف الببليوجرافي السائدة .
د - اعداد مقترحات المواد الجديدة التي ستزود بها المكتبة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وذلك من خلال القوائم الببليوجرافية المعيارية للمكتبات المدرسية وتنسيق عملية الاختيار بما يكفل تزويد المكتبة بافضل المصادر لتلبية الاحتياجات التعليمية والثقافية ويجوز ان يتم الاختيار من خارج القوائم الببيوجرافية بناء علي توصيات هيئة التدريس واعتماد لجنة المكتبة وذلك بما لا يجاوز 20%من جملة عدد الكتب المشتراه سنويا .
هـ - تدريس منهج متكامل للتربية المكتبية يكسب الطلاب المهارات اللازمة لاستخدام كافة أنواع المكتبات وكيفية الحصول علي المعلومات من المصادر المختلفة وتوظيفها لمختلف الأغراض .
و - التعاون الوثيق مع هيئة التدريس لتعزيز دور المكتبة وتحقيق فاعليتها في خدمة االعملية التعليمية وتكاملها مع العمل التربوي في جميع جزئياته بالمدرسة
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 5 )
ز - إمساك السجلات الأساسية والفرعية اللازمة لقيد الموجودات بالمكتبة وإدارة العمل بها وبصفة خاصة السجلات الأساسية الآتية : سجل المطبوعات الدورية - سجل المترددين - سجل الاستعارات الخارجية للمعلمين - سجل إحصاء النشاط المكتبي ، والسجلات الفرعية الآتية : سجل لجنة المكتبة - سجل جماعة أصدقاء المكتبة - سجل الأنشطة الثقافية - سجل المواد غير المطبوعة0000 الخ .
ح - إعداد الخطة السنوية للمكتبة قبل بداية العام الدراسي وتشمل الجوانب الثقافية والفنية والادارية والتقارير الشهرية والسنوية عن نشاط المكتبة ومناقشتها مع اعضاء لجنة المكتبة واعتمادها وإعداد إحصاء النشاط المكتبي وفقا للنموذج المتداول وارساله لتوجية المكتبات .
المادة (8)
تمول المكتبات المدرسية عن طريق :
أ- المبالغ التي تخصص لذلك بالموازنة العامة للدولة
ب- المبالغ التي يتم تحصيلها من طلاب المراحل الدراسية المختلفة كمقابل خدمة وذلك طبقا للقرارات التي تصدرها الوزارة سنوياً .
ج - الهدايا والهبات التي يقدمها الأفراد أوالهيئات .
المادة (9)
يجب أن تزود المكتبة المدرسية بأوعية المعلومات المختلفة من كتب ودوريات وغيرها من المواد والمصادر التعليمية عن طريق الشراء او الإهداء أو التبادل ويراعي في تلك الاوعية أن تلبي احتياجات الطلاب والمعلمبن وكافة العاملين بالمدرسة سواء أكانت تلك الاوعية لإثراء وخدمة المناهج الدراسية أو لأغراض التثقيف أو الترويح والهوايات .
ويتم ذلك مركزياً عن طريقالإدارة العامة للمكتبات بالوزارة وفي ضوء الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة أو محلياً عن طريق المدرسة من خلال الإعتمادات المتوفرة بالمدرسة .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 6 )
ويراعي في إختيار أوعية المعلومات بالمكتبة المدرسية الأسس والمعايير الآتية :
أ- مستويات الطلاب وقدراتهم ومتطلبات نموهم في كل مرحلة .
ب- سلامة مضمون المادة المختارة من الشوائب التي تتعارض والقيم الدينية والإجتماعية والاعراف السائدة في المجتمع .
ج - حداثة المادة العلمية وعرضها بأسلوب جيد وسليم .
د - جودة الورق والطباعة والإخراج وثراء المادة الايضاحية خاصة بالنسبة إلى كتب الاطفال
المادة (10)
يكون إختيار مقتنيات المكتبة المدرسية وتنمية هذه المقتنيات طبقاً للأسس والمعايير الآتية :
أ- توفير مجموعات من المواد القرائية التي تواكب اهتمامات المجتمع المدرسي وأنشطته العلمية والثقافية والتربوية .
ب- تحقيق التكامل بين مصادر المعرفة من أوعية المعلومات المختلفة والتزويد بالمواد السمعية والبصرية بأشكالها المتنوعة .
ج - المواءمة بين أعداد الطلاب والمتعلمين والمجموعات المتاحة بالمكتبة بحيث لاتقل عن المعدلات الآتية :
- المدرسة الإبتدائية : 4 مجلدات لكل تلميذ بالإضافة إلي مجموعة لخدمة المعلمين لا تقل عن 400 مجلد يضاف إليها دوريتان علي الأقل .
- المدرسة الإعدادية : 5 مجلدات لكل تلميذ بالإضافة إلي مجموعة من أوعية المعلومات لا تقل عن 600 مجلد يضاف إليها 5 دوريات علي الأقل .
- المدرسة الثانوية : 7 مجلدات لكل طالب بالإضافة إلي مجموعة من أوعية المعلومات لا تقل عن 2000 مجلد يضاف إليها 7 دوريات إلي جانب توفير مجموعات مناسبة من المواد السمعية والبصرية لجميع المراحل .
د- توفير مجموعات من المصادر التي تساعد في التنمية لأعضاء هيئة التدريس .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 7 )
ويجب تقويم مقتنيات المكتبة المدرسية تقويماً دورياً بهدف تنقيتها من الأوعية التي يثبت عدم صلاحيتها سواء لتقادم المادة العلمية بها أو مخالفة المادة العلمية للقيم الدينية والإجتماعية والأعراف السائدة في المجتمع أو وجود أخطاء علمية بها وتستنزل المقتنيات التي يثبت عدم صلاحيتها من العهدة .
المادة(11)
يجب إضافة جميع ما يرد إلي المكتبة من كتب أو مقتنيات أخري إلي عهدة المكتية بموجب إذن الإضافة (1 مخازن حكومية ) ويقوم اخصائي المكتبة بعد مراجعة ما يرد من مقتنيات للتأكد من سلامتها ومطابقتها لفاتورة الشراء أو إذن التسليم باتخاذ الإجراءات الآتية :
أ- يختم كل كتاب بختم ملكية المكتبة في أعلي صفحة العنوان وفي آخر صفحة منه ويتم وضع الختم علي كل لوحة أو صورة علي ظهرها .
ب - يختم كل كتاب بخاتم التسجيل الذي يشمل إسم المدرسة والرقم العام للكتاب والرقم الخاص وتاريخ الورود .
ت- تسجل بيانات الرقم العام والخاص الموجودة بخاتم التسجيل وذلك بعد اتخاذ إجراءات التصنيف والفهرسة له .
ث- يلصق كعب الكتاب علي بعد 2سم من أسفل الكتاب ويكتب عليه الرقم الخاص ويضع في ترتيبه علي الرفوف .
أما فيما يتعلق بالمطبوعات الدورية فيتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- تختم فى أول صفحة منها .
ب- تسجل في الصفحة الخاصة بمجموعاتها في سجل المطبوعات الدورية .
ج - يكتب علي الغلاف الرقم الخاص بمجموعاتها في سجل المطبوعات الدورية .
د - توضع علي الرف في المكان المخصص لإعداد مجموعاتها .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 8 )
المادة (12)
يجب إتباع ما يلي لإعداد مجموعات المواد بالمكتبة المدرسية :
أ- تصنيف مجموعات المواد بالمكتبة المدرسية طبقًا لخطة تصنيف ديوي العشري وذلك بالمدارس الإعدادية و الثانوية أما في مكتبات المدارس الإابتدائية فيتمإاستخدام الأقسام الرئيسية من تصنيف ديوي بالإضافة إلى إستخدام الألوان طبقاً للخطة الصادرة عن الوزارة وتصنف مقتنيات كتب المعلم بالمدارس الابتدائية طبقا لخطة التصنيف المستخدمة بالمدارس الإعدادية والثانوية .
ب- تستخدم التقانين الدولية المعدلة في الفهرسة الوصفية ويراعي تبسيطها في فهارس مكتيه المدرسة الابتدائية .
ج - يتم إعداد فهارس بطاقية والكترونية بالمؤلف والعنوان والموضوع بالمدارس الإعدادية والثانوية ويكتفي بفهارس المؤلف والعنوان بالمدارس الابتدائية .
د - يتبع في إختيار مداخل الفهارس العربية القواعد التي تنفق مع تقاليد الاسماء العربية القديمة علي حد سواء .
هـ - يتم إعداد قائمة رف بطاقية ترتب طبقاً لترتيب الأوعية علي الرفوف ويتم استخدامها في أغر اض الجرد .
المادة (13)
تقدم المكتبة المدرسية الخدمات والانشطة الآتية :
أ- الإاطلاع الداخلي لكافة المترددين عليها من داخل المدرسة وأفراد المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة .
ب- خدمة الإستعارة الخارجية لطلاب المدرسة ومعلميها وكافة أفراد المجتمع المدرسي وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن والموضحة بالمادة (14) من هذة اللائحة .
ج - خدمة المراجع والرد علي الإستفسارات المرجعية وتوفير المواد اللازمة لتلبية إحتياجات المستفيدين من المعلومات .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 9 )
د - إعداد ببليوجرافيات موضوعية لخدمة المناهج الدراسية والمناسبات القومية والدينية والإجتماعية المختلفة .
هـ - تنظيم حصة المكتبة المدرجة بخطة الدراسة بالإشتراك مع مدرسي المواد المختلفة .
و - تشكيل جماعة أصدقاء المكتبة من الطلاب والمعلمين لمساعدة المكتبة في أداء واجباتها وتقديم خدماتها للمترددين عليها ومساندتها أدبيا ومعـنوياً لدي إدارة المدرسة .
ز - تنفيذ منهج التربية المكتبية الذي يتم من خلاله تدريب الطلاب علي استخدام المكتبة والانتفاع بأوعيتها المختلفة .
ح - عرض ما ورد حديثا للمكتبة من اوعية معلومات وتصوير بعض أغلفة الكتب وعرضها في لوحة الإعلانات مع نبذة عن كل كتاب بهدف التعريف بها ولفت الأنظار إليها والإعلام عنها من خلال الإذاعة المدرسية.
ط - إعداد المعارض في المناسبات المختلفة بحيث تضم نماذج لأوعية المعلومات التى تخدم المناسبة بالإضافة إلى نماذج من أنشطة الطلاب .
ى – تنفيذ سلسلة من المحاضرات والندوات التى تخدم المناسبات المختلفة يشارك فيها نخبة من المثقفين والمفكرين وذوي الحيثيات في المجتمع .
ك - عقد المسابقات للقراءة وإعداد المشروعات البحثية والملخصات ومنح الفائزين من الطلاب جوائز مالية وعينية .
ل - يتم تنظيم ساعة القصة خاصة للصفوف الأولي من المدارس الإبتدائية .
م - إعداد برامج قراءة خاصة للطلاب الموهوبين وكذلك المتخلفين دراسياً وذلك بالتعاون مع مدرسى المواد المختلفة .
المادة ( 14 )
تقدم المكتبة المدرسية خدمة إعارة الكتب والمواد والمصادر التعليمية الأخرى إلى أفراد المجتمع المدرسى من طلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ، وعلى المترددين على المكتبة أن يتركوا كافة متعلقاتهم خارج المكتبة وألا يغادروا المكان ومعهم أى شئ من محتوياتها إلا بعد تحرير إيصال للإستعارة الخارجية موقعاً عليه من اخصائى المكتبة .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 10 )
ويشترط للإستعارة من المكتبة المدرسية قيام الطلاب بتعبئة الاستمارة الخاصة بالإستعارة وقيام المعلمين بالتوقيع علي دفتر الاستعارة قبل تسلم المادة المعارة .
وللمكتبة أن تقوم باسترداد المواد المعارة قبل الموعد المحدد عند الحاجة الضرورية إليها كما يجوز لها عدم تجديد مدة الاستعارة إذا ما اقتضت مصلحة العمل ذلك ولا يجوز أن يجتمع لدي المستعير أكثر من عنوانين من المواد المعارة.
ولا يجوز إعارة المواد ذات الصفة المرجعية مثل المعاجم – دوائر المعارف – أطالس الخرائط - الكتب النادرة – المخطوطات – المطبوعات الدورية وذلك اكتفاءً بالاطلاع عليها داخل المكتبة .
وعلي المستعير أن يقوم برد المواد المعارة بعد انقضاء مدة الإستعارة المقررة فإذا لم يقم بذلك يرسل للمستعير إخطار لإعادة ما استعارة خلال عشرة أيام فإذا لم يفعل تعتبر المادة مفقودة ويطالب المستعير بأداء ثمنها بالسعر السائد في تاريخ المطالبة مضافا إليه 10% مصاريف إدارية وذلك بموجب القسيمة (123 تربية وتعليم ) لصالح حصيلة المكتبات بالمدرسة وإذا تكرر ذلك من المستعير لا يسمح له بالاستعارة مرة أخري .
وفي حالة فقد جزء أو مجلد من مجموعة متعددة المجلدات يطالب المستعير بتدبير نسخة بديلة للمجلد أو الجزء المفقود وفي حالة تعذر ذلك يقوم بأداء قيمة المجموعة كاملة .
وعلي اخصائي المكتبة في حالة أداء ثمن المواد المعارة المفقودة أن يقوم بشطبها من عهدة المكتبة مع ذكر رقم إيصال التسديد ويستعيض بدلاً منه بالشراء من المبلغ المسدد ويضاف باقي المبلغ للاعتمادات المخصصة للمكتبة .
وللمدرسة قي حالة عدم رد المواد المعارة عدم إعلان نتيجة الطالب إذا كان من طلاب الفرق غير النهائية أما إذا كان من طلاب الفرق النهائية فلا تسلم له أوراقه إلا بعد رد ما بعهدته أو أداء الثمن المطلوب .
ولا يجوز إخلاء طرف أحد موظفي المدرسة إلا بعد الحصول علي ما يفيد إخلاء طرفه من المكتب’ولطلاب المدرسة بالفرق غير النهائية والمعلمين عقب انتهاء العام الدراسي الاستعارة من المكتبة وذلك وفقا للشروط التي تضعها لجنة المكتبة .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
(11)
المادة (15 )
تعتبر مقتنيات المكتبة المدرسية من المواد المطبوعة وغير المطبوعة عهدة اخصائي المكتبة ويتحمل مسؤلية استلامها وتسجيلها وصيانتها والحفاظ عليها من التلف والفقد وفي حالة وجود أكثر من اخصائي فإن مسؤلية العهدة تكون بالتضامن بينهم .
وفي حالة نقل اخصائي المكتبة أو إنتهاء مدة خدمته أو حصوله علي اجازة لمدة طويلة تقوم لجنة المكتبة بتشكيل لجنة لجرد محتويات الكتب وتسلمها من الاخصائي الذي يقوم بالتوقيع علي سجل عهده المكتبة ومحضر الجرد ويعتمد من رئيس لجنة المكتبة .
ويجب أن يتم التسليم بناء علي جرد فعلي لمقتنيات المكتبة من واقع سجل قيد الكتب ودفاتر العهدة .
المادة (16)
يجب إجراء جرد سنوي لتجهيزات المكتبة المدرسية من مواد مطبوعة وغير مطبوعة وأثاث وأجهزة الإستماع والعرض وغيرها ويتم الجرد طبقاً للأحكام الآتية :
أ- تتولي الجرد لجنة تشكل بقرار من رئيس لجنة المكتبة برئاسة أحد أعضاء لجنة المكتبة وعضوية إثنين من أعضائها وبحضور اخصائي المكتبة بوصفه المسؤل عن العهدة .
ب- تجرد المقتنيات بمطابقة الرصيد الفعلي من واقع الرفوف علي الرصيد المثبت في سجلات المكتبة .
ج - يتم تفريغ النتائج في النموذج المعتمد لمحضر الجرد وتسجل بيانات المقتنيات المفقودة والتالفة في نماذج القوائم المعدة لهذا الغرض وترفق بمحضر الجرد ويتم إحالتها لتوجيه المكتبات الذي يقوم بدوره بمراجعتها ورفعها للإدارة / للمديرية التعليمية للإعتماد وإعادته مرة أخري للمدرسة ليقوم أخصائي المكتبة بخصم الكتب الفاقدة والتالفة من عهدة المكتبة .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 12 )
د - يسمح بنسبة سنوية للإستهلاك من مقتنيات المكتبة وذلك في حدود 6%من اجمالي الرصيد الفعلي منها 3% للمفقود ، 3%للتالف والمستهلك ويراعي في احتساب النسب ما يأتي :
1-أن تحسب علي أساس الرصيد الفعلي المسجل وقت إجراء الجرد وفقا لأخر رقم بالسجل مخصوماً منه الكتب المشطوبة من عهدة المكتبة نتيجة لعمليات الجرد السابقة أو نتيجة لنقل عهدة بعض المقتنيات إلي مكتبات أخري بموجب مستندات رسمية .
2-لا يدخل ضمن نسبة الفاقد والمستهلك المقتنيات ذات الصفة المرجعية مثل الموسوعات والمعاجم والاطالس والمخطوطات والكتب النادرة والنسخ الأصلية من المواد السمعية والبصرية ووسائل الايضاح .
3- يعد أخصائي المكتبة مسؤلا عما يزيد علي نسبة 6%المنصوص عليها في البند (د)من هذه المادة ويكلف بدفع ثمنه أو إحضار بديل له .
4-إذا ثبت أن نسية الفقد والتالف الموضحة بالمحضر كانت نتيجة كثرة الاستخدام والتداول لمقتنيات المكتبة ولم تكن نتيجة اهمال أو سوء استخدام وفي حدود مبلغ لا يتعدي ألف جنية يتم التجاوز عن هذة القيمة بموافقة مدير عام المديرية التعليمية وفي غير الأحوال السابقة يعرض الأمر علي الإدارة العامة للمكتبات بديوان عام الوزارة وتعتمد قراراتها من رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية .
5- يحتفظ اخصائي المكتبة بالمقتنيات التالفة لحين مراجعتها بمعرفة موجة المكتبات .
المادة (17)
يتولي توجبه المكتبات الإشراف الفني علي النشاط الثقافي والأعمال الفنية لأخصائي المكتبة ويتولي موجهو المواد المختلفة الإشراف علي النشاط الثقافي للمعلمين لتقدير مدي حرصهم علي تردد طلابهم علي المكتبة لتنفيذ التكليفات الدراسية علي أن يرصد ذلك بالتقرير السنوي الذي يعده الموجه ويعتبر التوجية المالي والإداري بالإدارات والمديرية التعليمية مسؤلا عن العهد النقدية والعيينية .
المادة (18 )
تطبق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحة المخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذة اللائحة
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 13 )
الفصل الثانى
مكتبات الإدارات والمديريات التعليمية
ومراكز التدريب والوسائل التعليمية
المادة (19)
تهدف مكتبات الإدارات والمديريات التعليمية ومراكز التدريب والوسائل التعليمية إلي تقديم الخدمات المكتبية للعاملين بمراكز التدريب والمدربين والمتدربين والعاملين بالمدريات التعليمية والإدارات التعليمية وما يتبعها من هيئات تدريس بما يلبي متطلبات البحث والتطوير في مجال التربية والتعليم ويستجيب لحاجات التنمية المهنية والعلمية لهم .
المادة (20)
تتولي مكتبات الإدارات والمدريات التعليمية ومراكز التدريب أداء دورها من خلال ما يأتي :
أ- توفير مجموعات مناسبة ومتجددة من التقنيات التي تخدم أهداف المكتبة .
ب- تصنيف المقتنيات بكافة أنواعها من مراجع وكتب ودوريات ومواد سمعية وبصرية .
ج - إعداد الفهارس لجميع المقتنيات بما ييسر وصول المستفيدين لها .
د - تقديم الخدمات المكتبية التالية لكافة المستفيدين :
1- خدمة الاطلاع الداخلي .
2- خدمة الاستعارة الخارجية .
3- خدمة الإرشاد القرائي والاستنساخ .
4- خدمات الإحاطة الجارية والبث الانتقائى للمعلومات من خلال إعداد وإصدار النشرات الإعلامية والكشافات التحليلية لمقالات الدوريات والقوائم الببليوجرافية ومستخلصات الأبحاث .
هـ - التعاون مع المكتبات العامة والمتخصصة والمراكز الثقافية في المجتمع .
و - المساهمة في إثراء الأنشطة العلمية والثقافية في المواقع التي توجه إليها المكتبة خدماتها وإعداد وتنظيم البرامج التي تؤكد علي دورها بوصفها مركز إشعاع علمي وفكري وثقافي .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 14 )
المادة (21)
تتبع المكتبات المنصوص عليها في هذا الفصل المديريات والإدارات التعليمية من الناحية الإدارية وتوجية المكتبات بكل إدارة / مديرية تعليمية من الناحية الفنية أما بالنسبة لمكتبات مراكز التدريب والوسائل التعليمية فتتبع الإدارة العامة للمكتبات من الناحية الفنية .
المادة (22)
تشكل بكل مكتبة من المكتبات المنصوص عليها في هذا الفصل لجنة مكتبة بقرار من مدير عام الإدارة / مدير المديرية برئاسة مدير إدارة / مدير عام الخدمات وعضوية ثلاثة أعضاء من موجهي المواد المختلفة بالإدارة / المديرية ويكون اخصائي المكتبة مقررا للجنة .
أما بالنسبة للمكتبات بمراكز التدريب والوسائل التعليمية فتشكل برئاسة مدير مركز التدريب الوسائل وعضوية ثلاثة من موظفي المركز / الوسائل ويكون اخصائي المكتبة مقررا للجنة وتتولي لجنة المكتبة المهام الآتية :
أ- مناقشة الخطة السنوية لبرامج عمل وأنشطة المكتبة وبرنامجها الزمني وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها .
ب- دراسة خطة تطوير المكتبة وتقديم المقترحات للنهوض بها .
ج - تحديد ما سيتم تزويد المكتبة به من مواد مطبوعة وغير مطبوعة بناء علي توصيات ورغبات المستفيدين .
د - إعتماد محضر الجرد السنوي للمكتبة .
هـ - إعتماد قوائم الكتب والمواد التي يقترح إستبعادها في إطار عملية التقنية الدورية لمجموعات المواد .
و - النظر في قبول الكتب والمواد المهداة للمكتبة .
ز - مناقشة واعتماد التقرير السنوي للمكتبة .
ويكون لكل مكتبة من المكتبات المشار إليها اخصائى يقوم علي شئونها وتسيير العمل بها واتخاذ ما يلزم لتطويرها والمحافظة علي موجوداتها .
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 15 )
المادة (23)
يتم تزويد مكتبات الإدارات والمديريات التعليمية ومراكز التدريب والوسائل التعليمية باحتياجاتها مركزيًا من خلال الإهداءات والاعتمادات التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ومحلياً من خلال نسبة ال 5% من حصيلة المكتبات بالإدارة / المديرية التعليمية
ويتم تنمية مقتنيات هذه المكتبات وفقا للأسس الآتية :
أ- توفير مجموعة متوازنة من المصادر التي تلبي متطلبات البحث التربوي .
ب- إثراء مقتنيات المكتبات من الدوريات المتخصصة في مجال التربية والتعليم والدوريات العلمية والثقافية .
ج - متابعة ما يصدر عن مراكزالبحوث والتوثيق التربوي وكليات التربية علي المستوي القومي والإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات تزويد المكتبات بها .
المادة (24)
تقدم مكتبات الإدارات والمديريات التعليمية ومراكز التدريب والوسائل التعليمية خدمة الاعارة لجميع العاملين بالمراكز والمتدربين بها والمدربين والعاملين بالإدارة / المدرية التعليمية وبالمدارس التي تتبعها .
ويجوز لمكتبات الإدارات والمدريات التعليمية ومراكز التدريب والوسائل التعليمية تقدم خدمة الاعارة للباحثين والدارسين من غير العاملين نظير تأمين مقداره مائتا جنية يمنح المستفيد في مقابلة بطاقة تتيح له حق الاستعارة من المكتبة التي أصدرتها دون غيرها .
وتقدم المكتبات خدمة الإعارة وفقا للشروط الآتية :
أ- لكل مستفيد الحق في استعارة ثلاثة كتب في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز قيمتها مبلغ التأمين .
ب- لا يسمح بإعارة المواد ذات الصفة المرجعية مثل الموسوعات والمعاجم والأطالس والكتب المتعددة المجلدات .
ج - مدة الإعارة أسبوعين قابلة للتجديد لمرة واحدة ما لم تكن المواد المعارة مطلوبة لمستعير آخر وتحتفظ المكتبة بحقها في استرداد المواد المعارة قبل نهاية المدةمراعاة لمصلحة0000000
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ / / 200
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
( 16 )
د - يطالب المستعير كتابة برد ما لديه من مواد في حالة تجاوزه مدة الإعارة المسموح بها وتتخذ إجراءات الخصم من مبلغ التأمين إذا لم يقم برد ما لديه خلال شهر من تاريخ إنذاره
هـ - في حالة فقد أو تلف الكتاب يلزم المستعير بتدبير نسخة بديلة مطابقة في جميع المواصفات أو بدفع قيمته مضافا إليها 10% مصاريف إدارية .
و - تقدر قيمة الكتب أو المواد المفقودة حسب سعرها الجاري وذلك في حالة عدم وجود سعر بالسجلات الرسمية ويستعان في تحديده بقوائم الناشرين فإذا لم يتيسر تقدر القيمة بمعرفة لجنة المكتبة .
ز – لا يتم إخلاء طرف أي من موظفي الإدارة / المديرية التعليمية أو العاملين بمراكز التدريب والوسائل التعليمية إلا بعد الرجوع للمكتبة .
المادة (25)
يعتبر اخصائي مكتبة الإدارة / المديرية التعليمية ومركز التدريب والوسائل التعليمية مسئولاً عن عهدة المكتبة من المقتنيات وفي حالة وجود أكثر من اخصائي تكون مسئولية العهدة فيما بينهم بالتضامن .
وفي حالة نقل أخصائي المكتبة أو قيامه بإجازة طويلة يتم تسليم عهدة المكتبة بواسطة لجنة جرد يتم تشكيلها بقرار من رئيس لجنة المكتبة .
ويجب أن تجرد المكتبة سنوياً بمعرفة لجنة يتم تشكيلها بمعرفة مدير عام الإدارة بالتنسيق مع توجيه المكتبات علي أن يكون اخصائي المكتبة أحد أعضائها ويتم الجرد بمطابقة رصيد المكتبة الفعلي من واقع الرفوف علي الرصيد المثبت في سجل اليومية ويسمح بنسبة استهلاك وفقد سنوية في حدود 2%من رصيد المكتبة الفعلي منها 1% مستهلك ولا تدخل المقتنيات ذات الصفة المرجعية ضمن نسبة الفاقد والمستهلك .
للإطلاع والعمل بما جاء بها ايهاب حسنى زبيدة موجه مكتبات