صلاحيات مدير الدرسة
1 – تشــــكيل : ( المجالس واللجان ) في المدرسة ، وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام ، وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها .
2 – زيادة عدد الفصــول في المدرسة أو تقليصها – عند الضرورة – أثناء العام الدراسي وذلك وفق المعادلة المقررة من الوزارة ( عدد الطلاب مع عدد الفصول ) ، على ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين ، مع إشعار إدارة التعليم بذلك .
3 – السماح للطلاب : ( المتكرري الرسوب وكبار السن ) بمواصـلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح ، وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد .
4 – إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصـول والطلاب، وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد .
5 – إحالة أي طالب يشتبه في إصابته بمرض معد إلى جهة صحية ، وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يُحضر تقريراً طبياً معتمداً يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه .
6 – فتح مركز خدمات الطلاب التربوية – بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة – عند توافر العدد اللازم لافتتاحه ، وإبلاغ إدارة التعليم بذلك ، على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة .
7 – إقرار الخطط و البرامج لنشاط الطلاب والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب .
8 – منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح .
9 – تسمية المعلم الذي يُنقل من المدرسة – في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها – وفق ضوابط يُحددها مجلس المدرسة ، مع إشعار إدارة التعليم بذلك .
10 – الموافقة على من يُرشح للعمل وكيلاً للمدرسة ، مع ذكر المسـوغات ، وتحدد لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير .
11 – تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة : ( وكيل المدرسة – المرشد الطلابي – أمين مركز مصادر التعلم – محضر المختبر رائد النشاط ) ، وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية .
12 – تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي .
13 – تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم .. على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في الأداء الوظيفي ، وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير ( جيد جداً ) ، وأربع زيارات للحاصل على تقدير ( جيد فأقل ) .
14 – تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي مثل : ( جدول تبادل الزيــارات / لقاءات معلمي التخصص / ورش العمل ) بما يُناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم
15 – توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين ، مثل : ( الجدول المدرسي للحصص / الانتظار / المناوبة / الاختبارات / … ) ، في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية ، وبما لا يتعارض مع التعليمات .
16 – تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين ، مع إشعار إدارة التعليم في حينه .
17 – إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ، ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين و المتأخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق ، ويكون مدير شؤون الموظفين في إدارة التعليم مسؤولاً عن التأخير في الحسم من الراتب .
18 – منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسـة الإجازات الاضطرارية ( حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية ) ، بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد .
19 – منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة – وفق النموذج الخاص بذلك – وفي ضـوء تقرير طبي نظامي ، مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه .
20 – تغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبية والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة .
21 – المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ، ولفت نظر المقصر منهم ، أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك .
22 – التنسيق مع مؤسسـات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية : ( للطلاب والمعلمين وسائر العاملين في المدرسة )، بعد موافقة مجلس المدرسة ، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة .
23 – توقيع خطابات التعاريف لجميع منسوبي المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك وكذلك خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمين غير السعوديين خلال الإجازات الرسمية أو الاعتيادية .
24 – العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها .
25 – العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة .
26 – تفويض بعض من صلاحياته لوكيل ( أو وكلاء ) المدرسة .
27 – قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبار ؛ (( الدور الأول بفصليه / الدور الثاني )) بما لا يزيد عن نصـف زمن اختبار المادة ، وألا يكون قد خرج أحد من الطلاب من القاعة ، ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الثانوي .
28 – قبول عذر الطالب بالصف ( الثالث الثانوي ) المتأخر عن الاختبار والسماح له بدخول قاعة الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة .
29 – تكليف من يراه من المعلمين بوضـع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصه نفسه – لغير الصفوف التي يدرسها – وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ، ويتم إشعار إدارة التعليم .
30 – مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين ( الفصلية أو النصفية ) في حدود مادتين فقط .
31 – إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات لإدارة التعليم